السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

602

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

2 - مسألة المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء « 1 » في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى 3 - مسألة إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسماة وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك « 2 » مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال 4 - مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف وللصحيح عن أبي عبد الله ع : في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال ع كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل « 3 » فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال « 4 » 5 - مسألة الطبيب المباشر للعلاج « 5 » إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقا وأما إذا لم يكن

--> ( 1 ) لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين ( خوئي ) . بل المدار على قيمة يوم التلف ( شريعتمداري ) بل يوم التلف على الأقوى ( گلپايگاني ) محل تأمل ( خونساري ) . محل نظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) الامر كما ذكره ( قدّس سرّه ) لكن الظاهر هو الضمان في مسألة الختان الا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف ( خوئي ) . ( 4 ) والأقوى عدم الضمان ( خ ) . بل الأقوى عدم الضمان ان لم يكن وظيفة الختان الا الختان بأن لا يكون بصيرا في كون الختان مضرا أو لا ولها مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجراحين في زماننا فالأقوى الضمان الا مع التبرئة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى الضمان في جميع الصور المفروضة في المتن إذا كان في مقام المعالجة والطبابة لا مجرد الاخبار ومباشرة الطبيب للعلاج فرض نادر لا يحمل اطلاق الرواية عليه ( شريعتمداري ) .